العلامة الحلي

88

مختلف الشيعة

والجواب : المنع من إرادة تناوله ، وإن تناوله لغة ، إذ المفهوم منه اللباس . مسألة : قال الشيخ - رحمه الله تعالى - في المبسوط : يكره الصلاة في الشمشك والنعل السندي ( 1 ) . وقال المفيد - رحمه الله تعالى - : لا يجوز أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها ، ولا تجوز الصلاة في الشمشك ( 2 ) ، وجعلهما ابن البراج في قسم ما لا تصح الصلاة فيه ( 3 ) . وقال سلار : لا بأس بالصلاة في الخف والجرموقين والنعل العربي . وأما النعل السندي والشمشك فلا صلاة فيهما إلا الصلاة على الموتى خاصة ( 4 ) . وهو يشعر بالمنع ، والأولى الكراهة . وعده ابن حمزة من المكروه ( 5 ) وقال : وروي أن الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك ( 6 ) . لنا : إنه فعل المأمور به على وجهه فكان مجزيا . احتجوا بقوله : - عليه السلام - " صلوا كما رأيتموني أصلي " ( 7 ) ولم ينقل أنه صلى فيهما . والجواب : المراد المتابعة في الأفعال والأذكار لا في الجميع ، إذ لا بد من مفارقة بين المثلين وإلا اتحدا .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 83 . ( 2 ) المقنعة : ص 153 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 75 . ( 4 ) المراسم : ص 65 . ( 5 ) ق ون : في المكروه . ( 6 ) الوسيلة : ص 88 . ( 7 ) صحيح البخاري : ج 1 ص 162 - 163 . سنن البيهقي : ج 2 ص 345 .